منشور عدد 016 مؤرخ في 10 سبتمبر 2009
يتعلق بتوضيح إجراءات تشخيص العربات
يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق الفصلين المذكورين وكيفية التعامل مع مختلف الحالات المتعلقة بسحب شهادات التسجيل مؤقتًا أو نهائيًا، وذلك في إطار الضبط الدوري للفحص الفني للعربات.
🗂 الأقسام الرئيسية لهذا المنشور
📄 الموضوع والمرجع
الموضوع: حول تشخيص العربات.
- مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وكل النصوص التي نقحتها وتممتها، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
- القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري.
- الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وكل النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004.
- الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وكل النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 4102 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.
لقد نص الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها على ما يلي:
"إذا وقعت أثناء الفحص الفني معاينة أي عيب من العيوب من الصنف الأول حسب ما هو مبين بالملحق عدد 1 لهذا الأمر يتعين على مركز الفحص لقني:
- أن يسحب شهادة تسجيل العربة المعنية وأن يحيلها في ظرف يومي عمل مفصل إلى المصالح المختصة لوزارة النقل.
- أن يسلم للمعني بالأمر تقرير فحص فني يقع التنصيص به على عبارة "صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما" ويتم سحب شهادة الفحص فني بدون شهادة فحص فني قبل انتهاء المدة المذكورة ليتقدم خلال هذه المدة إلى المصالح المختصة بوزارة النقل قصد التثبت من العيب أو العيوب المذكورة بالتقرير.
وفي صورة عدم ثبوت العيب ترجع شهادة التسجيل لصاحب العربة وتسلم له شهادة تسمح له بإجراء الفحص الفني الدوري.
وفي حالة ثبوت العيب أو العيوب، يحرر محضر في الغرض ويحال على العدالة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل.
⚠️ العيوب من الصنف الأول
تتمثل العيوب من الصنف الأول في:
⏳ أ — سحب شهادات التسجيل بصفة مؤقتة
تتم تسوية وضعية العربات في حالات السحب المؤقت لشهادات التسجيل المذكورة أسفله:
- دون تتبع عدلي في الحالات الواردة بالفقرة أ-1
- مع التتبع العدلي في الحالات الواردة بالفقرة أ-2
أ-1 : حالات تسوية وضعية العربات دون تتبع عدلي
أ-1-1 : عربات تتم تسوية وضعيتها بخرز القاعدة
يتم في الحالة الأولى خرز العدد الرتبي المضروب في الحالتين الثانية والثالثة يتم فيما تتم في الحالتين الثانية والثالثة دعوة صاحب العربة إلى إعادة ضرب العدد الرتبي إما بتقرير الفحص الفني أو بشهادة المعاينسة، وتقوم المصالح المختصة بخرز العدد الرتبي هذا العدد بشهادة التنصيص الجديدة.
📐 أقيسة الحروف والأرقام عند إعادة ضرب العدد الرتبي في النوع
ويتم ضرب هذا العدد طبقًا للملحق عدد 2 والذي يتم تسليم نسخة منه لصاحب العربة.
أ-1-2 : عربات تتم تسوية وضعيتها بصنع لوحة دون خرزها
عربة مجهزة بلوحة لاتحمل كل البيانات المنصوص عليها بالأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
يتم في هذه الحالة صنع لوحة معدنية يتراوح طولها بين 80 و100 مم وعرضها بين 50 و70 مم تحمل البيانات التالية:
- اسم الصانع
- نوع العربة وعددها الرتبي في النوع
- الوقود
- الهيكل
- الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه
- خصائص أوزان العربة باستثناء الدراجات النارية
وتتمثل هذه الخصائص في الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه. ويتم صنع لوحة مطابقة للملحق عدد 3 الذي يتم تسليم نسخة منه لصاحب العربة. تثبت هذه اللوحة دون خرزها، بجانب اللوحة الأصلية ويتم التنصيص على ذلك بشهادة التسجيل.
إذا كانت شهادة التسجيل المقدمة أجنبية ولا تحمل المعطيات اللازمة لصنع لوحة جديدة يتعين على صاحب العربة تقديم مذكرة وصفية لنوع العربة أو شهادة من الصانع أو ممثله في الخصائص الفنية المطلوبسة (عند إعادة تسجيل العربة بسلسلة تونسية).
أ-1-3 : عربات تتم تسوية وضعيتها بعد معاينتها والتثبت من مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل
عربات أدخلت عليها تغييرات جوهرية قبل قبولها أو تسجيلها بسلسلة تونسية ولم يقع التنصيص على هذه التغييرات بشهادة التسجيل الأجنبية وتم استيفاء إجراءاتها الديوانية طبقًا لخصائصها الفنية بعد إدخال التغييرات.
أ-2 : عربات تتم تسوية وضعيتها مع التتبع العدلي
أ-2-1 : عربات تتم تسوية وضعيتها بصنع لوحة الصانع عوضًا عن لوحة الصانع وخرزها
عربة تحمل عددًا رتبيًا في النوع مضروبًا بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك مع:
- عدم وجود لوحة الصانع
- أو حمل لوحة صانع غير مخروزة ولا تخصها
أ-2-2 : عربات أدخلت عليها تغييرات جوهرية بدون ترخيص مسبق ولا تتعلق بالعلامات التشخيصية
عند معاينة مخالفة إدخال تغيير جوهري على عربة بدون ترخيص مسبق وذلك بمناسبة إجراء فحص فني أو عند معاينة العربة يتم سحب شهادة التسجيل وتحال على الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، حسب عنوان صاحب العربة، في ظرف يومي عمل مصحوبة بشهادة معاينة وتقرير (ملحق عدد 1) يبرز الإشكال الملاحظ على العربة ويسلم في السحب الوقتي لشهادة التسجيل صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما.
أ-2-2-1 : العربة مطابقة للأحكام المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات
تتم تسوية هذه العربة بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الديوانية الإضافية طبقًا لمقتضيات الفصل 41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات وللحالات التي تتطلب ذلك تثبت مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، قبول لمحضر منفردة.
أ-2-2-2 : العربة غير مطابقة للأحكام المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات
تتم دعوة صاحب العربة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة عربته لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية خلال المدة المتبقية من صلوحية الوصل الوقتي لسحب شهادة التسجيل.
وتتم تسوية وضعية العربة بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الإضافية الديوانية للحالات التي تتطلب ذلك و لمحضر منفردة قبول بثبت مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
يترتب عن الحالتين الواردتين بالفقرتين أ-2-2-1 و أ 2-2-2 تسليم المعني بالأمر بالأمر شهادة تسجيل جديدة على ضوء الخصائص الجديدة للعربة.
🚫 ب — سحب شهادات التسجيل بصفة نهائية
يتم سحب شهادات التسجيل بصفة نهائية في الحالات التالية:
ب-1 : عدم وجود نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب
عدم وجود نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك (بما في ذلك حالات المحو) مع:
- عدم وجود لوحة الصانع
- وجود لوحة صانع غير مخروزة مهما كان تثبيتها
- لوحة الصانع تعوضها لوحة سبق خرزها وتعوضها
- لوحة الصانع تحمل عددًا رتبيًا في النوع غير مطابق للعدد المنصوص عليه بشهادة التسجيل
- لوحة الصانع لا تحمل أو لم تعد تحمل العدد الرتبي في النوع
- حمل لوحة مصنوعة عوضًا عن لوحة الصانع
ب-2 : إحاطة كاملة للبيانات المتعلقة بنوع العربة وعددها
إحاطة كاملة للبيانات المتعلقة بنوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك.
ب-3 : قطعة أو صفيحة منفصلة
إذا كان نوع العربة وعددها الرتبي في النوع مضروبًا على قطعة أو صفيحة منفصلة وتم تثبيتها باللحام على القاعدة.
ب-4 : عدد غير مطابق للعدد المدون على شهادة التسجيل
إذا كان نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على قاعدتها أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك غير مطابق للعدد المدون على شهادة التسجيل، وذلك بعد التثبت في ملف تسجيل العربة.
ب-5 : الأرقام الأخيرة محورة
إذا كان أحد الأرقام الأخيرة أو أكثر من العدد الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة العربة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك محور "surchargé" أو غير أصلي.
ب-6 : تدليس العدد
عربة وقع تدليس عددها الرتبي في النوع المضروب بطريقة الدق على البارد بكيفية يتعسر معها تشخيص العربة.
عند التفطن لإحدى الحالات الواردة بهذه الفقرة (من ب-1 إلى ب-6)، بمناسبة إجراء فحص فني أو معاينة العربة، يتم سحب شهادة التسجيل وتحال إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري مصحوبة بـ:
- بشهادة معاينة
- تقرير مفصل (طبقًا للملحق عدد 1) يبرز حالة العربة وعلاماتها التشخيصية والأدلة التي تثبت وجود إشكال بهذه العلامات
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريفسة الوطنية للشاري في صورة بيع العربة
ويسلم للمعني بالأمر وصل في السحب الوقتي لشهادة التسجيل (حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 4) صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما.
وعند تلقي الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المعنية للملف تقوم بمعاينة ولتقرير مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة مما ورد بمعاينة ونتقرير مركز الفحص الفني وأن العلامات التشخيصية للعربة سليمة. ويتم التنصيص على ذلك مع إمضاء المسؤول الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري وتسلم الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري شهادة معاينة أو شهادة الفحص الفني بصفة مجانية لقرار المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري.
📝 ج — ملاحظات
| # | الملاحظة |
|---|---|
| 1 | يمكن تسوية وضعية العربات التي لا يتطابق عددها الرتبي في النوع المضروب بطريقة الدق على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك مع ما هو منصوص عليه بشهادة تسجيلها إذا ثبت، بعد الرجوع إلى ملف تسجيلها، أن الاختلاف ناتج عن خطأ في بعض الحروف أو بعض الأرقام. |
| 2 | خلافًا لمقتضيات الفقرة ب-4 تقع تسوية وضعية العربات الحاملة للعدد الرتبي في النوع مضروبًا بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك غير المنصوص عليه بشهادة تسجيلها، وذلك بعد الرجوع إلى ملف الخرز، والتأكد من عدم استبدال العربة بأخرى بإعادة ضرب العدد الرتبي بلوحة الصانع المبين بلوحة القاعدة وخرزه مسع التنصيص على ذلك بشهادة التسجيل. |
| 3 | خلافًا للمقتضيات السابقة الواردة بالفقرة "ب" يمكن تسوية وضعية العربات التي تعلق بها هذا الإشكال على مستوى علاماتها التشخيصية أو شهادة تسجيلها وثبت أن هذا الإشكال ناتج عن خطأ من الصانع أو إجراء معتمد من السلطة التي سلمت تسجيل. |
| 4 | تقوم الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بترسيم كل عربة بهذا المنشور وفي السجل النزاعات ويتم فسخها من هذا السجل حال تسوية وضعيتها. |
| 5 | عند إجراء عملية الخرز يتم تسليم صاحب العربة شهادة (طبقًا للملحق عدد 7 الجديد) قصد الاستظهار بها لإتمام الإجراءات بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. |
| 6 | يلغي ويعوض هذا المنشور كل الإجراءات السابقة والخاصة بالمنشور عدد 13 المؤرخ في 23 أفريل 2002. |
| 7 | عدم حضور أو إمضاء صاحب العربة لا يوقف القيام بالتتبع العدلي بعد مضي شهر من تاريخ استدعائه. |
| 8 | يتم حفظ الملف الذي تتم إحالته من قبل مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري مدة 5 سنوات. |
| 9 | يدخل هذا المنشور حيز التطبيق بعد مضي 30 يوما من تاريخ إمضائه. |
وزير النقل: عبد الصرخ السيزواري
التوزيع: مصالح الإدارة العامة للنقل البري — الوكالة الفنية للنقل البري (إدارة عامة ومصالح جهوية) — الإدارات الجهوية للنقل — مكتب العلاقات مع المواطن.
📎 الملاحق
❓ الأسئلة الشائعة
تشمل العيوب من الصنف الأول وفق الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000:
- عربة غير حاملة للبيانات التشخيصية أو بيانات محوها كليًا أو جزئيًا.
- بيانات تشخيصية وقعت إزالتها أو إحاطتها باللحام.
- بيانات تشخيصية وقع تغييرها.
- عدم وجود لوحة الصانع.
- شهادة التسجيل مدلسة أو غير مطابقة للعربة.
- إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص أو عربة تحمل لوحة لا تخصها.
وفق الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000، يُسلَّم للمعني بالأمر وصل يقع التنصيص به على عبارة "صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يومًا". يجب على صاحب العربة خلال هذه المدة التقدم إلى المصالح المختصة لوزارة النقل قصد التثبت من العيوب المذكورة.
السحب المؤقت يكون في الحالات التي يمكن فيها تسوية الوضعية، مثل:
- عربة يمكن خرز عددها الرتبي من جديد (الفقرة أ-1-1).
- عربة يمكن صنع لوحة صانع جديدة لها (الفقرة أ-1-2).
- عربة أدخلت عليها تغييرات يمكن ترخيصها (الفقرة أ-2-2).
السحب النهائي يكون عندما يتعذر التثبت من هوية العربة، مثل غياب تام للعدد الرتبي، أو تدليس الأرقام، أو الإحاطة الكاملة باللحام (الفقرات ب-1 إلى ب-6).
حسب الملحق عدد 2 من المنشور، يجب أن تتوفر الأقيسة التالية:
- العرض: من 3 إلى 4 ملم
- الارتفاع: من 7 إلى 10 ملم
- المسافة الفاصلة بين حرفين أو رقمين: من 1 إلى 3 ملم
- الطول الإجمالي للعدد إذا كان عدد الأرقام والحروف يساوي 17: من 70 إلى 120 ملم
لا. وفق الملاحظة رقم 7 من الجزء "ج" من المنشور، عدم حضور أو إمضاء صاحب العربة لا يوقف القيام بالتتبع العدلي بعد مضي شهر من تاريخ استدعائه. كذلك نصت الفقرة أ-2-1 صراحةً على أن عدم إمضاء صاحب العربة لا يوقف التتبع.
وفق الفقرة أ-2-2 من المنشور، يجب التمييز بين حالتين:
- العربة مطابقة للأحكام (أ-2-2-1): تتم التسوية بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الديوانية الإضافية وإثبات مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
- العربة غير مطابقة (أ-2-2-2): يُدعى صاحبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمطابقة خلال المدة المتبقية من الوصل الوقتي، ثم تسوية الوضعية بعد إثبات المطابقة ودفع الأداءات.
في كلتا الحالتين يتم تسليم شهادة تسجيل جديدة على ضوء الخصائص الجديدة للعربة.
وفق الملاحظة رقم 8 من الجزء "ج" من المنشور، يتم حفظ الملف مدة 5 سنوات بعد إحالته من قبل مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
وفق الفقرة أ-1-2 من المنشور، تكون اللوحة المعدنية البديلة بالمواصفات التالية:
- الطول: بين 80 و100 ملم
- العرض: بين 50 و70 ملم
ويجب أن تحمل: اسم الصانع، نوع العربة وعددها الرتبي في النوع، الوقود، الهيكل، الوزن الجملي المرخص فيه، الوزن الجملي الناقل المرخص فيه، وخصائص أوزان العربة (باستثناء الدراجات النارية).
وفق الملاحظة رقم 6 من الجزء "ج"، يلغي هذا المنشور ويعوض كل الإجراءات السابقة والخاصة بالمنشور عدد 13 المؤرخ في 23 أفريل 2002. ويدخل حيز التطبيق بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إمضائه (أي من 10 سبتمبر 2009).
نعم، في حالات معينة. وفق الملاحظتين 1 و2 من الجزء "ج":
- الملاحظة 1: يمكن التسوية إذا ثبت أن الاختلاف ناتج عن خطأ في بعض الحروف أو الأرقام بعد الرجوع إلى ملف التسجيل.
- الملاحظة 2: خلافًا للفقرة ب-4، يمكن التسوية بعد الرجوع إلى ملف الخرز والتأكد من عدم استبدال العربة بأخرى، وذلك بإعادة ضرب العدد الرتبي وخرزه والتنصيص على ذلك بشهادة التسجيل.