منشور عدد 016 — تشخيص العربات

الجمهورية التونسية — وزارة النقل — الإدارة العامة للنقل البري
10 سبتمبر 2009
الجمهورية التونسية • وزارة النقل • الإدارة العامة للنقل البري

منشور عدد 016 مؤرخ في 10 سبتمبر 2009
يتعلق بتوضيح إجراءات تشخيص العربات

يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق الفصلين المذكورين وكيفية التعامل مع مختلف الحالات المتعلقة بسحب شهادات التسجيل مؤقتًا أو نهائيًا، وذلك في إطار الضبط الدوري للفحص الفني للعربات.

القانون عدد 71 لسنة 1999
القانون عدد 54 لسنة 2006
القانون عدد 108 لسنة 1998
الأمر عدد 147 لسنة 2000
الأمر عدد 148 لسنة 2000
قراران بتاريخ 25 جانفي 2000

📄
الموضوع والمرجع

الموضوع: حول تشخيص العربات.

📚 المراجع القانونية
  • مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وكل النصوص التي نقحتها وتممتها، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
  • القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري.
  • الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وكل النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 2434 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004.
  • الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها وكل النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 4102 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007.
  • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
  • قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات.

لقد نص الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها على ما يلي:

⚖️ نص الفصل التاسع

"إذا وقعت أثناء الفحص الفني معاينة أي عيب من العيوب من الصنف الأول حسب ما هو مبين بالملحق عدد 1 لهذا الأمر يتعين على مركز الفحص لقني:

  • أن يسحب شهادة تسجيل العربة المعنية وأن يحيلها في ظرف يومي عمل مفصل إلى المصالح المختصة لوزارة النقل.
  • أن يسلم للمعني بالأمر تقرير فحص فني يقع التنصيص به على عبارة "صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما" ويتم سحب شهادة الفحص فني بدون شهادة فحص فني قبل انتهاء المدة المذكورة ليتقدم خلال هذه المدة إلى المصالح المختصة بوزارة النقل قصد التثبت من العيب أو العيوب المذكورة بالتقرير.

وفي صورة عدم ثبوت العيب ترجع شهادة التسجيل لصاحب العربة وتسلم له شهادة تسمح له بإجراء الفحص الفني الدوري.

وفي حالة ثبوت العيب أو العيوب، يحرر محضر في الغرض ويحال على العدالة مصحوبا بأصل شهادة التسجيل.

⚠️
العيوب من الصنف الأول

تتمثل العيوب من الصنف الأول في:

🚗
بيانات مفقودة أو محوة
عربة غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها، أو بيانات تشخيصية وقع محوها كليًا أو جزئيًا.
🔩
إزالة البيانات أو إحاطتها
بيانات تشخيصية وقعت إزالتها كليًا أو جزئيًا، أو بيانات تشخيصية وقعت إحاطتها باللحام.
🔄
تغيير البيانات
بيانات تشخيصية وقع تغييرها.
🏭
غياب لوحة الصانع
عدم وجود لوحة الصانع.
📋
شهادة تسجيل مدلسة
شهادة التسجيل مدلسة أو غير مطابقة للعربة.
🔧
تغييرات جوهرية بدون ترخيص
إدخال تغييرات جوهرية على العربة بدون ترخيص، أو عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها.

أ — سحب شهادات التسجيل بصفة مؤقتة

تتم تسوية وضعية العربات في حالات السحب المؤقت لشهادات التسجيل المذكورة أسفله:

  • دون تتبع عدلي في الحالات الواردة بالفقرة أ-1
  • مع التتبع العدلي في الحالات الواردة بالفقرة أ-2

أ-1 : حالات تسوية وضعية العربات دون تتبع عدلي

أ-1-1 : عربات تتم تسوية وضعيتها بخرز القاعدة

1
عربة أعيد بالخارج ضرب عددها الرتبي في النوع على القاعدة: بطريقة الدق على البارد على النوع أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك، شريطة إثبات ذلك بشهادة التسجيل الأجنبية (عند إعادة تسجيل العربة بسلسلة تونسية) أو بتقديم شهادة مسلمة من قبل الهيكل الذي قام بهذه العملية أو بتقديم شهادة مصادق عليها من قبل سلطة مختصة بالبلد المورد منه العربة.
2
عربة عددها الرتبي في النوع مضروب بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك ويمكن من قراءته أو قراءة جزء منه يمكن من تشخيص العربة (الأرقام الأربعة الأخيرة على الأقل) غير أن موقعه بدأ يتآكل بمفعول الصدأ أو التهرئة.
3
عربة مسجلة بسلسلة تونسية وتحمل لوحة وقع خرزها في النوع على البارد بطريقة الدق على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك مسضروبًا.
📏 إجراء إعادة الخرز

يتم في الحالة الأولى خرز العدد الرتبي المضروب في الحالتين الثانية والثالثة يتم فيما تتم في الحالتين الثانية والثالثة دعوة صاحب العربة إلى إعادة ضرب العدد الرتبي إما بتقرير الفحص الفني أو بشهادة المعاينسة، وتقوم المصالح المختصة بخرز العدد الرتبي هذا العدد بشهادة التنصيص الجديدة.

📐 أقيسة الحروف والأرقام عند إعادة ضرب العدد الرتبي في النوع

العرض
من 3 إلى 4 مم
الارتفاع
من 7 إلى 10 مم
المسافة الفاصلة
من 1 إلى 3 مم
الطول الإجمالي للعدد
من 70 إلى 120 مم

ويتم ضرب هذا العدد طبقًا للملحق عدد 2 والذي يتم تسليم نسخة منه لصاحب العربة.

أ-1-2 : عربات تتم تسوية وضعيتها بصنع لوحة دون خرزها

عربة مجهزة بلوحة لاتحمل كل البيانات المنصوص عليها بالأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 الضابط للقواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.

يتم في هذه الحالة صنع لوحة معدنية يتراوح طولها بين 80 و100 مم وعرضها بين 50 و70 مم تحمل البيانات التالية:

  • اسم الصانع
  • نوع العربة وعددها الرتبي في النوع
  • الوقود
  • الهيكل
  • الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه
  • خصائص أوزان العربة باستثناء الدراجات النارية

وتتمثل هذه الخصائص في الوزن الجملي المرخص فيه والوزن الجملي الناقل المرخص فيه. ويتم صنع لوحة مطابقة للملحق عدد 3 الذي يتم تسليم نسخة منه لصاحب العربة. تثبت هذه اللوحة دون خرزها، بجانب اللوحة الأصلية ويتم التنصيص على ذلك بشهادة التسجيل.

إذا كانت شهادة التسجيل المقدمة أجنبية ولا تحمل المعطيات اللازمة لصنع لوحة جديدة يتعين على صاحب العربة تقديم مذكرة وصفية لنوع العربة أو شهادة من الصانع أو ممثله في الخصائص الفنية المطلوبسة (عند إعادة تسجيل العربة بسلسلة تونسية).

أ-1-3 : عربات تتم تسوية وضعيتها بعد معاينتها والتثبت من مطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل

عربات أدخلت عليها تغييرات جوهرية قبل قبولها أو تسجيلها بسلسلة تونسية ولم يقع التنصيص على هذه التغييرات بشهادة التسجيل الأجنبية وتم استيفاء إجراءاتها الديوانية طبقًا لخصائصها الفنية بعد إدخال التغييرات.

أ-2 : عربات تتم تسوية وضعيتها مع التتبع العدلي

أ-2-1 : عربات تتم تسوية وضعيتها بصنع لوحة الصانع عوضًا عن لوحة الصانع وخرزها

عربة تحمل عددًا رتبيًا في النوع مضروبًا بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك مع:

  • عدم وجود لوحة الصانع
  • أو حمل لوحة صانع غير مخروزة ولا تخصها
📋 الإجراء المتبع
1
عند التفطن لإحدى الحالتين عند إجراء فحص فني أو معاينة العربة، يتم سحب شهادة التسجيل وتحال إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، حسب عنوان صاحب العربة، في ظرف يومي عمل مصحوبة بشهادة معاينة وتقرير (ملحق عدد 1) يبرز الإشكال الملاحظ على العربة ويسلم لصاحبها الوصل الوقتي لسحب شهادة التسجيل صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما.
2
تحيل الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري هذا الملف على مصلحة المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للنقل، وتتم دعوة صاحب العربة للاتصال بهذه المصلحة (الملحق عدد 6) التي تقوم بتحريرمحضر فسي الغرض مع طلب صاحب العربة تتبع صاحب العربة طبقًا للفصل 87 من مجلة الطرقات.
3
تتم دعوة صاحب العربة بعد إمضائه لهذا المحضر لصنع لوحة معدنية حسب ما هو مبين بالفقرة أ-1-2، مع العلم أن عدم إمضاء صاحب العربة لا يوقف القيام بالتتبع العدلي.
4
تقوم مصلحة المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للنقل بإرجاع نسخة من الملف إلى المحكمة والسدعوة الموجهة إلى صاحب العربة إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري قصد القيام بإجراءات التسوية.
5
تقوم المصالح المختصة بالوكالة الفنية للنقل البري بخرز هذه اللوحة بعد تثبيتها ويتم التنصيص على ذلك بشهادة التسجيل الجديدة.

أ-2-2 : عربات أدخلت عليها تغييرات جوهرية بدون ترخيص مسبق ولا تتعلق بالعلامات التشخيصية

عند معاينة مخالفة إدخال تغيير جوهري على عربة بدون ترخيص مسبق وذلك بمناسبة إجراء فحص فني أو عند معاينة العربة يتم سحب شهادة التسجيل وتحال على الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، حسب عنوان صاحب العربة، في ظرف يومي عمل مصحوبة بشهادة معاينة وتقرير (ملحق عدد 1) يبرز الإشكال الملاحظ على العربة ويسلم في السحب الوقتي لشهادة التسجيل صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما.

أ-2-2-1 : العربة مطابقة للأحكام المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات

تتم تسوية هذه العربة بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الديوانية الإضافية طبقًا لمقتضيات الفصل 41 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات وللحالات التي تتطلب ذلك تثبت مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، قبول لمحضر منفردة.

أ-2-2-2 : العربة غير مطابقة للأحكام المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات

تتم دعوة صاحب العربة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة عربته لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية خلال المدة المتبقية من صلوحية الوصل الوقتي لسحب شهادة التسجيل.

وتتم تسوية وضعية العربة بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الإضافية الديوانية للحالات التي تتطلب ذلك و لمحضر منفردة قبول بثبت مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.

يترتب عن الحالتين الواردتين بالفقرتين أ-2-2-1 و أ 2-2-2 تسليم المعني بالأمر بالأمر شهادة تسجيل جديدة على ضوء الخصائص الجديدة للعربة.

🚫
ب — سحب شهادات التسجيل بصفة نهائية

يتم سحب شهادات التسجيل بصفة نهائية في الحالات التالية:

ب-1 : عدم وجود نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب

⛔ حالة السحب النهائي ب-1

عدم وجود نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك (بما في ذلك حالات المحو) مع:

  • عدم وجود لوحة الصانع
  • وجود لوحة صانع غير مخروزة مهما كان تثبيتها
  • لوحة الصانع تعوضها لوحة سبق خرزها وتعوضها
  • لوحة الصانع تحمل عددًا رتبيًا في النوع غير مطابق للعدد المنصوص عليه بشهادة التسجيل
  • لوحة الصانع لا تحمل أو لم تعد تحمل العدد الرتبي في النوع
  • حمل لوحة مصنوعة عوضًا عن لوحة الصانع

ب-2 : إحاطة كاملة للبيانات المتعلقة بنوع العربة وعددها

⛔ حالة السحب النهائي ب-2

إحاطة كاملة للبيانات المتعلقة بنوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك.

ب-3 : قطعة أو صفيحة منفصلة

⛔ حالة السحب النهائي ب-3

إذا كان نوع العربة وعددها الرتبي في النوع مضروبًا على قطعة أو صفيحة منفصلة وتم تثبيتها باللحام على القاعدة.

ب-4 : عدد غير مطابق للعدد المدون على شهادة التسجيل

⛔ حالة السحب النهائي ب-4

إذا كان نوع العربة وعددها الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على قاعدتها أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك غير مطابق للعدد المدون على شهادة التسجيل، وذلك بعد التثبت في ملف تسجيل العربة.

ب-5 : الأرقام الأخيرة محورة

⛔ حالة السحب النهائي ب-5

إذا كان أحد الأرقام الأخيرة أو أكثر من العدد الرتبي بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة العربة أو على أي جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك محور "surchargé" أو غير أصلي.

ب-6 : تدليس العدد

⛔ حالة السحب النهائي ب-6

عربة وقع تدليس عددها الرتبي في النوع المضروب بطريقة الدق على البارد بكيفية يتعسر معها تشخيص العربة.

📋 وثائق مطلوبة عند التفطن لحالات ب-1 إلى ب-6

عند التفطن لإحدى الحالات الواردة بهذه الفقرة (من ب-1 إلى ب-6)، بمناسبة إجراء فحص فني أو معاينة العربة، يتم سحب شهادة التسجيل وتحال إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري مصحوبة بـ:

  • بشهادة معاينة
  • تقرير مفصل (طبقًا للملحق عدد 1) يبرز حالة العربة وعلاماتها التشخيصية والأدلة التي تثبت وجود إشكال بهذه العلامات
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريفسة الوطنية للشاري في صورة بيع العربة

ويسلم للمعني بالأمر وصل في السحب الوقتي لشهادة التسجيل (حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 4) صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يوما.

وعند تلقي الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المعنية للملف تقوم بمعاينة ولتقرير مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة مما ورد بمعاينة ونتقرير مركز الفحص الفني وأن العلامات التشخيصية للعربة سليمة. ويتم التنصيص على ذلك مع إمضاء المسؤول الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري وتسلم الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري شهادة معاينة أو شهادة الفحص الفني بصفة مجانية لقرار المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري.

📝
ج — ملاحظات

# الملاحظة
1 يمكن تسوية وضعية العربات التي لا يتطابق عددها الرتبي في النوع المضروب بطريقة الدق على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك مع ما هو منصوص عليه بشهادة تسجيلها إذا ثبت، بعد الرجوع إلى ملف تسجيلها، أن الاختلاف ناتج عن خطأ في بعض الحروف أو بعض الأرقام.
2 خلافًا لمقتضيات الفقرة ب-4 تقع تسوية وضعية العربات الحاملة للعدد الرتبي في النوع مضروبًا بطريقة الدق المضروب على البارد على القاعدة أو على جزء أساسي منها غير قابل للتفكيك غير المنصوص عليه بشهادة تسجيلها، وذلك بعد الرجوع إلى ملف الخرز، والتأكد من عدم استبدال العربة بأخرى بإعادة ضرب العدد الرتبي بلوحة الصانع المبين بلوحة القاعدة وخرزه مسع التنصيص على ذلك بشهادة التسجيل.
3 خلافًا للمقتضيات السابقة الواردة بالفقرة "ب" يمكن تسوية وضعية العربات التي تعلق بها هذا الإشكال على مستوى علاماتها التشخيصية أو شهادة تسجيلها وثبت أن هذا الإشكال ناتج عن خطأ من الصانع أو إجراء معتمد من السلطة التي سلمت تسجيل.
4 تقوم الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بترسيم كل عربة بهذا المنشور وفي السجل النزاعات ويتم فسخها من هذا السجل حال تسوية وضعيتها.
5 عند إجراء عملية الخرز يتم تسليم صاحب العربة شهادة (طبقًا للملحق عدد 7 الجديد) قصد الاستظهار بها لإتمام الإجراءات بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
6 يلغي ويعوض هذا المنشور كل الإجراءات السابقة والخاصة بالمنشور عدد 13 المؤرخ في 23 أفريل 2002.
7 عدم حضور أو إمضاء صاحب العربة لا يوقف القيام بالتتبع العدلي بعد مضي شهر من تاريخ استدعائه.
8 يتم حفظ الملف الذي تتم إحالته من قبل مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري مدة 5 سنوات.
9 يدخل هذا المنشور حيز التطبيق بعد مضي 30 يوما من تاريخ إمضائه.
✍️ إمضاء الوزير

وزير النقل: عبد الصرخ السيزواري

التوزيع: مصالح الإدارة العامة للنقل البري — الوكالة الفنية للنقل البري (إدارة عامة ومصالح جهوية) — الإدارات الجهوية للنقل — مكتب العلاقات مع المواطن.

📎
الملاحق

📄
الملحق عدد 1
تقرير حول معاينة العربة ذات رقم تسجيل — يتضمن بيانات الصانع، النوع، العدد الرتبي في النوع، الكيلومترات المقطوعة، اللون، عدد المحرك، ونوعية ناقل الحركة.
⬇ تنزيل PDF
📐
الملحق عدد 2
أقيسة الأحرف والأرقام التي يجب توفرها عند إعادة ضرب العدد الرتبي في النوع — يتضمن مخطط الأحجام والأبعاد القياسية.
⬇ تنزيل PDF
🏭
الملحق عدد 3
اللوحة التي تعوض لوحة الصانع — مع أبعادها وتفصيل أنواع العربات: السيارات ومعدات الأشغال العمومية والعربات المجرورة والدراجات.
⬇ تنزيل PDF
🧾
الملحق عدد 4
وصل في السحب الوقتي لشهادة التسجيل — يتضمن بيانات العربة الكاملة وصلاحيته لمدة 15 يوما.
⬇ تنزيل PDF
✉️
الملحق عدد 5
مراسلة من الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حول سحب شهادة تسجيل العربة، تتضمن المرجع القانوني والإجراءات.
⬇ تنزيل PDF
📩
الملحق عدد 6
استدعاء موجه للسيد/السيدة صاحب العربة للحضور لدى مصلحة المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للنقل البري.
⬇ تنزيل PDF
🔖
الملحق عدد 7
شهادة في خرز العربة ذات رقم التسجيل — تُسلم من مركز الفحص الفني للعون الذي قام بالخرز، وتُوقَّع من رئيس المركز.
⬇ تنزيل PDF

الأسئلة الشائعة

س
ما هي العيوب من الصنف الأول التي تستوجب سحب شهادة التسجيل؟

تشمل العيوب من الصنف الأول وفق الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000:

  • عربة غير حاملة للبيانات التشخيصية أو بيانات محوها كليًا أو جزئيًا.
  • بيانات تشخيصية وقعت إزالتها أو إحاطتها باللحام.
  • بيانات تشخيصية وقع تغييرها.
  • عدم وجود لوحة الصانع.
  • شهادة التسجيل مدلسة أو غير مطابقة للعربة.
  • إدخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص أو عربة تحمل لوحة لا تخصها.
س
ما هي مدة صلاحية الوصل الوقتي بعد سحب شهادة التسجيل؟

وفق الفصل التاسع من الأمر عدد 148 لسنة 2000، يُسلَّم للمعني بالأمر وصل يقع التنصيص به على عبارة "صالح لجولان العربة لمدة خمسة عشر يومًا". يجب على صاحب العربة خلال هذه المدة التقدم إلى المصالح المختصة لوزارة النقل قصد التثبت من العيوب المذكورة.

س
متى يكون السحب مؤقتًا ومتى يكون نهائيًا؟

السحب المؤقت يكون في الحالات التي يمكن فيها تسوية الوضعية، مثل:

  • عربة يمكن خرز عددها الرتبي من جديد (الفقرة أ-1-1).
  • عربة يمكن صنع لوحة صانع جديدة لها (الفقرة أ-1-2).
  • عربة أدخلت عليها تغييرات يمكن ترخيصها (الفقرة أ-2-2).

السحب النهائي يكون عندما يتعذر التثبت من هوية العربة، مثل غياب تام للعدد الرتبي، أو تدليس الأرقام، أو الإحاطة الكاملة باللحام (الفقرات ب-1 إلى ب-6).

س
ما هي أبعاد الأحرف والأرقام عند إعادة ضرب العدد الرتبي؟

حسب الملحق عدد 2 من المنشور، يجب أن تتوفر الأقيسة التالية:

  • العرض: من 3 إلى 4 ملم
  • الارتفاع: من 7 إلى 10 ملم
  • المسافة الفاصلة بين حرفين أو رقمين: من 1 إلى 3 ملم
  • الطول الإجمالي للعدد إذا كان عدد الأرقام والحروف يساوي 17: من 70 إلى 120 ملم
س
هل يوقف عدم حضور أو إمضاء صاحب العربة التتبع العدلي؟

لا. وفق الملاحظة رقم 7 من الجزء "ج" من المنشور، عدم حضور أو إمضاء صاحب العربة لا يوقف القيام بالتتبع العدلي بعد مضي شهر من تاريخ استدعائه. كذلك نصت الفقرة أ-2-1 صراحةً على أن عدم إمضاء صاحب العربة لا يوقف التتبع.

س
ما هي إجراءات تسوية عربة تحمل تغييرات جوهرية بدون ترخيص؟

وفق الفقرة أ-2-2 من المنشور، يجب التمييز بين حالتين:

  • العربة مطابقة للأحكام (أ-2-2-1): تتم التسوية بعد تقديم ما يثبت دفع الأداءات والمعاليم الديوانية الإضافية وإثبات مطابقة العربة لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.
  • العربة غير مطابقة (أ-2-2-2): يُدعى صاحبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمطابقة خلال المدة المتبقية من الوصل الوقتي، ثم تسوية الوضعية بعد إثبات المطابقة ودفع الأداءات.

في كلتا الحالتين يتم تسليم شهادة تسجيل جديدة على ضوء الخصائص الجديدة للعربة.

س
ما هي مدة حفظ ملف العربة بعد إحالته إلى الإدارة الجهوية؟

وفق الملاحظة رقم 8 من الجزء "ج" من المنشور، يتم حفظ الملف مدة 5 سنوات بعد إحالته من قبل مركز الفحص الفني أو مركز المعاينة إلى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.

س
ما هي ابعاد اللوحة البديلة التي تعوض لوحة الصانع؟

وفق الفقرة أ-1-2 من المنشور، تكون اللوحة المعدنية البديلة بالمواصفات التالية:

  • الطول: بين 80 و100 ملم
  • العرض: بين 50 و70 ملم

ويجب أن تحمل: اسم الصانع، نوع العربة وعددها الرتبي في النوع، الوقود، الهيكل، الوزن الجملي المرخص فيه، الوزن الجملي الناقل المرخص فيه، وخصائص أوزان العربة (باستثناء الدراجات النارية).

س
ما هي المنشورات السابقة التي يلغيها هذا المنشور؟

وفق الملاحظة رقم 6 من الجزء "ج"، يلغي هذا المنشور ويعوض كل الإجراءات السابقة والخاصة بالمنشور عدد 13 المؤرخ في 23 أفريل 2002. ويدخل حيز التطبيق بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إمضائه (أي من 10 سبتمبر 2009).

س
هل يمكن تسوية عربة رقمها لا يطابق شهادة تسجيلها؟

نعم، في حالات معينة. وفق الملاحظتين 1 و2 من الجزء "ج":

  • الملاحظة 1: يمكن التسوية إذا ثبت أن الاختلاف ناتج عن خطأ في بعض الحروف أو الأرقام بعد الرجوع إلى ملف التسجيل.
  • الملاحظة 2: خلافًا للفقرة ب-4، يمكن التسوية بعد الرجوع إلى ملف الخرز والتأكد من عدم استبدال العربة بأخرى، وذلك بإعادة ضرب العدد الرتبي وخرزه والتنصيص على ذلك بشهادة التسجيل.